نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
متى يجوز للزوجة طلب الطلاق للضرر؟، أمين الفتوى يوضح (فيديو), اليوم الثلاثاء 8 سبتمبر 2026 08:38 مساءً
رد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم طلب الزوجة الطلاق من زوجها، ومتى يكون ذلك جائزًا شرعًا.
وقال خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم ببرنامج «سؤال الناس» المذاع على قناة الناس، اليوم الثلاثاء، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن طلب الطلاق لغير سبب أو لغير ضرر معتبر، مشيرًا إلى أن الضرر قد يكون ماديًا أو معنويًا.
وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن حق الزوجة في طلب الطلاق يشبه حق التقاضي، أي أنه لا يمكن الحكم فيه بشكل مطلق، وإنما يُعرض على القاضي الذي ينظر في الحالة ويُحدد مدى ثبوت الضرر أو استحالة العِشرة بين الزوجين.
وأضاف أن الزوجة إذا وصلت إلى مرحلة الشقاق أو استحالة استمرار الحياة الزوجية أو عدم القدرة على إقامة حدود الله، فلها أن ترفع الأمر إلى القضاء، ليقرر القاضي إما التطليق للضرر أو اللجوء إلى الخلع وفقًا للحالة.
وشدد على أن الحكم النهائي في مثل هذه القضايا يكون للقاضي بعد دراسة التفاصيل والوقائع المعروضة عليه، وليس مجرد الادعاء أو الرغبة الشخصية.
حكم حديث النفس بالطلاق
وكانت دار الإفتاء المصرية أوضحت حكم حديث النفس بالطلاق، حيث ورد استفسار إليها يقول: "ردّد رجلٌ في سره أمام زوجته: "أنت طالق أنت طالق أنت طالق". دون أن يجهر بيمين الطلاق، فهل يقع هذا اليمين أو لا؟ علمًا بأنه تلفظ به لبعض الأشخاص".
وقالت دار الإفتاء إنَّ الطلاق شرعًا هو رفع قيد النكاح بلفظ مخصوص، وركنه: اللفظ؛ قال صاحب "البحر الرائق شرح كنز الدقائق": [قال في البدائع: ركن الطلاق اللفظ الذي جعل دلالة على معنى الطلاق لغة وشرعًا، أو ما يقوم مقام اللفظ، والذي يقوم مقام اللفظ كما ذكر علماء الحنفية: الكتابة المرسومة المستبينة، أو الإشارة للأخرس الذي لا يعرف الكتابة] اهـ بتصرف شديد.


















0 تعليق