القضاء الإداري: لا يجوز حرمان الموظف من مستحقاته المالية دون سند قانوني

بوابة فيتو 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
القضاء الإداري: لا يجوز حرمان الموظف من مستحقاته المالية دون سند قانوني, اليوم الاثنين 22 يونيو 2026 02:39 مساءً

قضت محكمة القضاء الإداري الدائرة المختصة، بإلغاء قرار جهة الإدارة المتضمن استبعاد موظفة بالصحة من صرف الحافز الإضافي المقرر للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وما ترتب على ذلك من آثار، مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات. 

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن المدعية تشغل وظيفة ضمن أعضاء المهن الطبية التابعة لوزارة الصحة، وأنها استحقت الحافز الإضافي وفقًا لأحكام القوانين والقرارات المنظمة، إلا أن جهة الإدارة امتنعت عن صرفه بدعوى عدم استحقاقها له.

استحقاق الحافز الإضافي لا يرتبط إلا بتوافر الشروط

وأكدت المحكمة أن استحقاق الحافز الإضافي لا يرتبط إلا بتوافر الشروط التي حددها المشرع، وأن الأصل هو تمتع العامل بالمزايا المالية المقررة قانونًا متى تحققت شروط استحقاقها، ولا يجوز للإدارة حرمان الموظف منها دون سند قانوني.

وأضافت المحكمة أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 بشأن تقرير حد أدنى للأجور وزيادة الحوافز للعاملين بالدولة، وما تلاه من تعديلات، قد استهدف تحسين دخول العاملين، وأن احتساب الحد الأدنى للأجور والحافز التكميلي يتم وفق القواعد المحددة قانونًا، بما لا يجوز معه استبعاد أي مكون مالي مقرر متى توافرت شروط صرفه.

وشددت المحكمة على أن القرارات الإدارية يجب أن تقوم على سبب صحيح يبرر إصدارها، وأن امتناع الجهة الإدارية عن صرف مستحق مالي ثابت للعامل يمثل قرارًا سلبيًا مخالفًا للقانون متى ثبت استحقاق الموظف له.

وانتهت المحكمة إلى قبول الدعوى شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه فيما تضمنه من استبعاد المدعية من صرف الحافز الإضافي، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها صرف الفروق المالية المستحقة لها.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق