نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
7 يوليو موعد محاكمة ربة منزل بتهمة حيازة ذخائر نارية في المطرية, اليوم الاثنين 22 يونيو 2026 09:25 صباحاً
حددت محكمة جنايات القاهرة 7 يوليو المقبل لنظر أولى جلسات محاكمة ربة منزل بتهمة حيازة ذخائر نارية بقصد الاتجار بدائرة قسم شرطة المطرية.
كانت مباحث قسم شرطة المطرية تلقت معلومات من مصادر سرية تفيد باتخاذ ربة منزل من منزلها مكانا لترويج الذخائر والطلقات بقصد استعراض القوة.
وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهمة.
وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على المتهمة.
وتبين أنها "هبة م."، ربة منزل، وضبط بحوزتها عدد من الذخائر الصالحة والمعدة للاستخدام.
وبمواجهة المتهمة، اعترفت بحيازتها للمضبوطات بقصد بيعها واستعراض القوة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
عقوبة حيازة الأسلحة والذخائر
بحسب المادة (26) يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول رقم (2) المرافق.
ويعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تجاوز خمسة عشر ألف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالقسم الأول من الجدول رقم (3) المرافق.
وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه إذا كان الجاني حائزًا أو محرزًا بالذات أو بالواسطة سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالقسم الثاني من الجدول رقم (3).
ويعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة ذخائر مما تستعمل في الأسلحة المنصوص عليها بالجدولين رقمي (2، 3).
وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه إذا كان الجاني من الأشخاص المذكورين بالبنود من “ب” إلى “و” من المادة (7) من هذا القانون.
ومع عدم الإخلال بأحكام الباب الثاني مكررًا من قانون العقوبات تكون العقوبة السجن المشدد أو المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه لمن حاز أو أحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدولين رقمي (2، 3) من هذا القانون أو ذخائرها مما تستعمل في الأسلحة المشار إليها أو مفرقعات وذلك في أحد أماكن التجمعات أو وسائل النقل العام أو أماكن العبادة، وتكون العقوبة الإعدام إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة أو الذخائر أو المفرقعات بقصد استعمالها في أى نشاط يخل بالأمن العام أو بالنظام العام أو بقصد المساس بنظام الحكم أو مبادئ الدستور أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية أو بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي.
واستثناءً من أحكام المادة (17) من قانون العقوبات لا يجوز النزول بالعقوبة بالنسبة للجرائم الواردة في هذه المادة إلا لدرجة واحدة.
















0 تعليق